القاهرة في 17 فبراير 2020
خاطبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم كل من رئيس مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، للتقدم لوزير العدل بطلب تفسير التناقض في المواد القانونية المتعلقة بمدة الحبس في قانون الإجراءات الجنائية.
وقال برنامج العدالة الجنائية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” قمنا اليوم بإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لكل من رئيس مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ليؤدي وزير العدل دوره الدستوري بعرض طلب تفسير المادتين 143و380 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة الدستورية،
حيث حظرت المادة 143 حبس المحبوس احتياطيا باي صورة مدة سنتين ،
في حين يستند بعض القضاة للمادة 380 التي لم تضع حدا للحبس الاحتياطي.
وذلك نظرا للتناقض في تطبيق المادتين بالمحاكم والنيابة العامة؛ وهو أمر أدى إلى حدوث إخلال جسيم بحقوق المواطنين الدستورية والقانونية وعلى الأخص حرياتهم في التمتع بالحرية الشخصية والتنقل وقرينة البراءة”.
وأضاف برنامج العدالة الجنائية “إن حكم المادة 33، من قانون المحكمة الدستورية أناط بوزير العدل بناء على الطلب الذي ُيقدم إليه من أحد الجهات الثلاث، التقدم للمحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها”.
الجدير بالذكر أن الخلاف في تطبيق المادتين 143، 380 من قانون الإجراءات الجنائية أدى إلى وجود مئات أو آلاف المواطنين رهن الحبس الإحتياطي لمدد طويلة تجاوزبعضها الحدود القصوى المقررة قانونا، وحرمان المحبوس احتياطيا من أبسط حقوقه الدستورية والانسانية، وهو ما أسفر عن الآلاف من المآسي الاجتماعية، حيث باتت أسر بلا عائل، وأطفالا بلا رعاية، وطلابا بلا مستقبل، ما يهدد سلامة البنيان الاجتماعي برمته في مصر.
وتبدأ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من اليوم عدة فعاليات هدفها الرئيسي الوصول لتفسير قانوني يوقف التناقض السابق ذكره لتحديد الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، كما تسعى إلى تمكين المحبوسين احتياطيا من حقوقهم القانونية خلال فترة الحبس، وأول خطواتنا إتاحة عريضة المطالبة بتقييد مدة الحبس الاحتياطي، وتمكين المحبوس احتياطياً من كافة حقوقه القانونية .