القاهرة في 6 يناير 2021 م
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن قوات الأمن استهلت العام الجديد بدهس الدستور والقانون ، عبر الاستمرار في الحملات البوليسية والتي كان ضحيتها الاخيرة القبض على المصور الصحفي حمدي مختار الشهير بـ “حمدي الزعيم” من منزله فجر أمس وترويع أسرته واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وأضافت الشبكة العربية أن قوات الأمن لم تكتفي بحلقات التنكيل التي يتعرض لها المصور الصحفي منذ خمسة أعوام بفرض الرقابة الأمنية عليه (التدابير الاحترازية) لأكثر من ثلاث سنوات منذ صدور قرار من محكمة الجنايات باستبدال حبسه الاحتياطي في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل في يونيو عام 2018 بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية لتقرر القاء القبض عليه وإخفائه قسريا ليدخل مرة اخرى فى حلقة مفرغة.
وكانت قوة أمنية فجر أمس قد حضرت الى منزل المصور الصحفي حمدي مختار وقامت بتحطيم محتويات الشقة وألقت القبض و اقتادته الى جهة غير معلومة وعدم عرضه على أية جهة من جهات التحقيق حتى الآن ،ودون ابلاغه أو ابلاغ اسرته عن اسباب القبض عليه أو مكان احتجازه بالمخالفة للدستور.
وقالت الشبكة العربية ” إلى متى سيظل النائب العام صامتا أمام الجرائم التي ترتكبها الجهات الامنية فى مصر بالقبض على المواطنين وترويعهم بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور ، وهو المسئول الأول عن إنفاذ القانون؟”.
يذكر أن المصور الصحفي سبق القاء القبض عليه في عام 2016 أثناء إعداده لتقرير صحفي عن الحجاب من أمام نقابة الصحفيين في سبتمبر 2016 وأحالته الى نيابة وسط القاهرة للتحقيق معه فى القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل بالاتهامات المعتادة ” الانضمام الى جماعة إرهابية و الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف وأفكار الجماعة الإرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، حيازة وسائل تسجيلية وعلنية لاستعمالها للترويج وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التظاهر دون إخطار الجهات المختصة ” وتم حبسه احتياطيا لقرابة العامين قبل أن تقرر محكمة الجنايات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي ، مازال يتم حتى تم اختطافه بالامس.
وطالبت الشبكة العربية النائب العام بأن يأمر بإطلاق سراح حمدي الزعيم ، ومحاسبة المسئول عن اختطافه واحتجازه دون وجه حق وفقا للمادة رقم 280 من قانون العقوبات والتي نصت على” كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة”.