أقوال ومواقف :

  • المؤسسات الحقوقية المستقلة والاعلام المستقل والمعارضة: مصر تعج بالاختفاء القسري.
  • الداخلية والاعلام الرسمي والاعلام التابع للاجهزة الامنية: ليس في مصر اختفاء قسري.
  • النيابة العامة : صمت وتجاهل للطريقة الوحيدة لثبات صحة أقوال أي طرف.

 

سؤال : كيف نفض الاشتباك؟

إجابة : أن تحترم  وزارة الداخلية والنيابة العامة نص المادة 54 من الدستور ، ويطبقونها.

 

دعونا نبدأ :

المادة 54 من الدستور المصري تنص على :

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مُنتدب. “

 

الدستور أو العقد الاجتماعي:

الدستور هو القانون الأعلى في أي دولة تحترم مواطنيها والقانون ، وهذا يعني إحترام نصوصه ، وان تحترم كل قوانينها قواعد هذا الدستور ومواده.

وتظل التفرقة قائمة بين دولة سيادة القانون التى تخضع للقانون في مفهومه الواسع وتلك التى لا تخضع للقانون وتنتمي الى عصور ما قبل الدولة القانونية ،  أساس تلك التفرقة هي إحترام الدستور ومن ثم القوانين المنفذة له.

وفكرة جعل قاعدة ما أو حق ما قاعدة دستورية أو حقاً دستوريا  هي السمو بمكانتها في القانون الاعلي بحيث تصبح القوانين العادية ملزمة دائماً باحترامها ، والدساتير الحديثة في مجملها وفي الدول القانونية تعد بمثابة العقد بين المواطن والسلطات المختلفة ، وأهم بنود وقواعد هذا الدستور ” العقد الاجتماعي” تأتي قاعدة الحرية  الشخصية كقاعدة دستورية أساسية  باعتبارها حقاً طبيعاً أصيلاً للإنسان  أضفي عليه حماية دستورية .

 

أولا: الحقوق  والضمانات الواردة في المادة 54 من الدستور ، او العقد الاجتماعي:

تنطوي المادة 54 من الدستور على جملة حقوق وضمانات

1- عدم جواز القبض على أى شخص إلا في حالتين 

(أ) حالة التلبس

وهي التى نظمتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية و حددت بموجبها متى تتوفر تلك الحالة.

1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.

2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

3- تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة.

4-إذا وجد الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا أشياء أو به آثار يستدل منها على أنه فاعل الجريمة أو شريك فيها.

 

وقد قررت محكمة النقض المصرية أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وقد وضعت محكمة النقض ضمانات متعددة للقول بتوافر حالة التلبس من عدمه وبالتالي صحة القبض أو بطلانه بناء على توافر تلك الحالة أو انعدامها .

 

وبالتالي أى قبض على أى شخص ليس في حالة تلبس يعتبر باطلاً ويلحق به أن أى دليل مستمد من هذا القبض يعد دليل باطل لا يعول عليه ، ويضحي كذلك القبض بناء على عدم وجود تلك الحالة مدعاة بضرورة الإفراج الفوري .

 

(ب) صدور آمر قضائي 

الحالة الثانية التى تبيح القبض هو صدور آمر قضائي والأمر القضائي ليس مطلقاً  وليس مرهونا بمجرد الرغبة في إصدارة لتقييد حريات الناس بل يتعين توافر عناصر عديدة لصحة الأمر القضائي منها :

(أ) أن يكون هناك تحقيق سابق للأمر القضائي استلزم إصدارة

(ب) أن يكون هذا الأمر مسبباً والأمر بغير تسبيب لا قيمة له

(ج) أن يصدر من سلطة مختصة

(د) أن يكون محدداً زمنياً ومحدداً بالشخص أو بالمكان على نحو واضح ومفصل

 

2- حقوق المقبوض عليه طبقا لمادة الدستور ” العقد” نصاَ :

(أ) إبلاغ المقبوض عليه فوراً بأسباب القبض ” كتابة”.

(ب) تمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه

(ج) عرضه على جهات التحقيق المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض.

(د) ألا يبدأ التحقيق معه إلا بحضور محاميه أ

(هـ) انتداب محام له إذا لم يكن لديه محام.

(و) حق المقبوض عليه ولغيرة حق التظلم ويفصل في هذا التظلم خلال اسبوع ولا وجب الافراج عنه فوراً

(ز) لا يحاكم في اي جريمة يجوز فيها الحبس إلا بحضور محام ، موكل أو منتدب.

 

ثانياً – الضمانات التي تضمها المادة 54 من الدستور:

(أ) الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي

(ب) التعويض عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه

 

ثالثا: القيمة القانونية للمادة 54 من الدستور هي أنها مادة قابلة للأعمال بذاتها دون الانتظار الى تنظيم قانوني للحقوق والضمانات الواردة فيها .

في جانب من المادة سالفة البيان فإن بعض الضمانات واردة في قانون الإجراءات الجنائية وجرى وضع تلك الضمانات في الدستور من خلال تلك المادة لتصبح ضمانات دستورية لا يملك القانون الادني من الدستور مخالفة ما جاء بها من ضمانات .

في جانب آخر تضمنت ضمان التعويض واستلزمت صدور قانون ينظم الحق في التعويض غير أن عدم صدور قانون ينظم التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن العقوبة التى نفذت والغيت بحكم بات لا يعني جعل هذة المادة في هذا الجانب معطلة إذ أن تراخي المشروع في ذلك ليس سبباً في تعطيلها  وإنما تطبق القواعد العامة للتعويض.

وفي كل الأحوال المادة سالفة البيان هي مادة دستورية قابلة للأعمال  بذاتها ، ويعرف القضاء المصري تلك الحالة وهي إعمال النصوص الدستورية القابلة للأعمال بذاتها وإذا تعلق الأمر بالحاجة الى صدور قانون فإن التراخي في إصدارة لا يمنع أعماله . يتضح ذلك من خلال هذة الأمثلة

 

  • احكام قضائية في اعمال مواد الدستور :

1- “فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص في يوم العمل به ” نقض طعن رقم 2605 لسنة 62 ق جلسة 15/12/1993

2- “فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخاً ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى، ويكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائي مسبب إجراء لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن تفتيش مسكن الطاعن الثالث كان بناءً على إذن تفتيش مسبب، وكان الحكم قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن – من بين ما عول – على الدليل المستمد من نتيجة التفتيش التي أسفرت عن المضبوطات التي عثر عليها بهذا المسكن والتي أكدت الطبيبة الشرعية وجود حيوانات منوية بها، دون أن يرد على إثارة الطاعن في شأن بطلانه مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله”  (نقض 141 لسنة 60 ق جلسة 10/2/1991)

3- “وسواء نشط المشرع أو لم ينشط لتنظيم هذا الحق علي النحو الذي يستحقه شعب عظيم قام بثورتين – ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه – فإن استعمال العمال لهذا الحق جلبا لحقوقهم دون اضرار بالمرافق العامة ، إنما هو استعمال مشروع لحق ثابت دستوريا ولا يستوجب عقابا ” (الإدارية العليا الطعن رقم 27047 لسنة 61 ق جلسة 17/6/2017)

 

رابعا: العلاقة بين الحقوق الدستورية والقانونية المواثيق الدولية  لحقوق الإنسان .

دائما ما يثار التساؤل حول القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية ، هل لهما تأثير على البنية القانونية ، وهل التوقيع عليها له صدي في الأحكام القضائية (الجانب التطبيقي ) ؟

 

  •  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

تضمن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان  العديد من الحقوق بعضها أحال في شأن تنظيمها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” وقد صدقت عليه مصر ونشر بالجريدة الرسمية في عام 1981 واصبح قانونا وطنيا ، مكملا للدستور ” وكذلك فسرته  القوانين الوطنية ، وبعضاً منها قررها باعتبارها حقوقاً أصيلة ،  والقضاء المصري تعامل مع الميثاق العالمي باعتباره مرجعية تفسيرية في شأن بعض الحقوق التى تضمنتها القوانين الوطنية على سبيل المثال :

 

أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن الاعلان العالمي لحقوق الانسان:

المحكمة الدستورية العليا :

“وحيث إن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد فى تكوين الجمعيات، ومن ذلك المادة (20) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى تمت الموافقة عليه وإعلانه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 10/ 12/ 1948، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى حظر – بنص الفقرة الثانية من المادة (22) – فرض قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديموقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلام العام أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرماتهم. كما عُنيت الدساتير المقارنة بالنص على هذا الحق فى وثائقها، فهو مستفاد مما تضمنه التعديل الأول الذى أُدخل على دستور الولايات المتحدة الأمريكية فى 15/ 12/ 1791 والذى قرر الحق فى الاجتماع، ونص عليه صراحة الدستور القائم فى كل من: ألمانيا والأردن وتركيا ولبنان وتونس والمغرب والكويت واليمن وسوريا والبحرين والجزائر، وجرت كذلك الدساتير المصرية المتعاقبة – ابتداء من دستور سنة 1923، وانتهاء بالدستور الحالى – علي كفالة الحق فى تأليف الجمعيات؛ وهو ما نصت عليه المادة (75) من الدستور القائم من أن “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أسـاس ديمقراطى، وتكـون لها الشخصية الاعتبارية بمجـرد الإخطـار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخـل فى شئونها أو حلهـا أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، ……وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”.

القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 160 لسنة 37 قضائية “دستورية”

وفي ذات المعني أيضاً :

القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 36 قضائية “دستورية”.

القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 قضائية “دستورية”.

القضية  المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 28 قضائية ” دستورية “.

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 28 قضائية ” دستورية “.

 

محكمة النقض :

“ومن حيث إنه لما كان من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية – تطبيقًا لما كفلته الدساتير المتعاقبة من الحق في المحاكمة المنصفة – أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهو حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته العاشرة والحادية عشرة، كما أنه مبدأ استقر تطبيقه في الدول الديمقراطية، وتقع في إطاره مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالة لا تختلف فيه الأمم المتحضرة، وذلك أيًا كانت طبيعة الجريمة وبغض النظر عن درجة خطورتها، ولقد قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقًا مقدسًا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معًا إدانة برئ، وكان الدستور المصري قد أوجب في الفقرة الأخيرة من المادة 54 منه حضور محام موكل أو منتدب مع المتهم عند محاكمته في الجرائم التي يجوز الحبس فيها – كما أوجب القانون حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات في ضوء أحكام المادتين 375، 377 من قانون الإجراءات الجنائية – كي يكفل له دفاعًا حقيقيًا  ”

الطعن رقم  27017 لسنة 84 القضائية.

وفي ذات المعني أيضاً :

الطعن رقم 8792 لسنة 72 القضائية

الطعن رقم 15279 لسنة 62 القضائية

المحكمة الإدارية العليا :

” كما أفصح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن هذا الفكر بما تضمنته المادة (15) منه بالتقرير بأنه لكل فرد الحق في الجنسية، ويستمد هذا الحق من القانون الداخلي في كل دولة، والدولة تنفرد بوضع الشروط التي يتم بمقتضاها اكتساب الجنسية وسحبها وإسقاطها، والسحب إجراء تتخذه الدولة في مواجهة الوطني الطارئ (مكتسب الجنسية) دفعًا لضرر تقدره الجهة الإدارية عندما يتبين لها عدم جدارته للانتماء إلى الدولة المانحة أو حال اكتسابها بناء على خطأ، أما الإسقاط فهو إجراء يتخذ لتجريد المواطن الأصيل من جنسيته الأصلية إذا ما ارتكب عملاً يقطع بأنه غير أهل للانتماء إلى وطنه.”

الطعن رقم 26969 لسنة 55 القضائية عليا

وفي ذات المعني أيضاً :

الطعن رقم 15381 لسنة 53 القضائية عليا

الطعن رقم 2362 لسنة 40 القضائية عليا

الطعن رقم 515 لسنة 39 القضائية

 

  1.  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

اعتبرت العديد من الأحكام القضائية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر بقرار الجمعية العامة  للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 والذي انضمت إليه مصر في عام 1982 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 جزء من النظام القانوني المصري .

 

وفي هذا يقول حكم “الإدارية العليا الطعن رقم 515 لسنة 39 القضائية : ومن حيث إن المشرع الدستوري إعمالاً لحقوق الإنسان طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزءاً من نظامها القانوني وتحقيقاً لسيادة القانون من خلال إخضاع الدولة للقانون قد كفل حق كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وجعل التقاضي حقاً مصوناً ومكفولاً للناس كافة – وألزم الدولة بتقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا وحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء (م 88) كما جعل حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول من الدولة وضمن لغير القادرين مالياً تحقيق وسيلة اللجوء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم وفقاً للقانون – على حساب المجتمع ومصالحه ممثلاً في الخزانة العامة للدولة (م 69)”

 

كما صدرت أحكام عديد تؤكد نفس المعني ، مثل:

  • الإدارية العليا الطعن رقم 515 لسنة 39 القضائية
  • الإدارية العليا الطعن رقم 1290 لسنة 36 القضائية
  • الإدارية العليا  الطعن رقم 2431 لسنة 33 القضائية

 

” كذلك حكمت المحكمة الدستورية في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لسنة 29 قضائية ” دستورية بـ :

وكانت المادة (93) من الدستور الحالى تنص على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة”، وكانت المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، إذ نصت على أنه “لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدى فقط”؛ مما مؤداه عدم جواز إنزال عقوبة سالبة للحرية على شخص، لمجرد إخلاله بالتزام تعاقدى، حال أن النصين المطعون عليهما – محددين نطاقًا على النحو المتقدم – لا يقرران عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة، على إخلال بالتزام تعاقدى وإنما تقرر تلك العقوبة لارتكاب فعل مؤثم جنائيًا هو اختلاس أشياء محجوز عليها قضائيًا، ومن ثم لا يعد نص المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بمثابة قانون أصلح للمتهم لاختلاف الفعل المؤثَّم بالنصين المطعون فيهما عن العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدى محل نص المادة (11) من العهد الدولى المشار إليه”

 

المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:

وتنص المادة رقم 14 الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تعتبر جزء من القوانين الوطنية ويجوز التمسك والدفع بما تضمنته من حقوق وضمانات أمام القضاء والتي تتجاوز ما هو وارد في المادة 54 من الدستور أو مفسرة لبعض ما ورد ، حيث تضمنت المادة الحقوق الأتية :

 

1–  الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، ،،،،،،،، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.

2– من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.

3- لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:

(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،

(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،

(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر.

(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام.

(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة.

(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

4– في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.

5– لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، ،،،،  إلى محكمة أعلى ،،،،،

6– حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.

7– لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

 

خامساً : الإختفاء القسري أهم نتائج مخالفة العقد الاجتماعي ” المادة 54 من الدستور”.

الإختفاء القسري هو ما يعرف باحتجاز شخص ما  من قبل أجهزة الدولة أو اجهزة مقربة أو على صلة بها ، وانكار وجودة أو احتجازه لفترة أو اخفائه تماما ،  ، وهو ما يحدث ليظل الشخص اياماً تصل في أحيان كثيرة الى شهور متعددة حتى يظهر في إحدى النيابات متهماً في قضية ما .

فعلى الرغم من قيام أغلب أسر ومحامو الشخص المحتجز بارسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ، بالقبض على شخص ما ، وانكار الداخلية وعدم اجراء تحقيق من قبل النيابة فيما تضمنه التلغراف ، فعادة يظهر الشخص المختفي بعد فترة ، قد تكون أيام أو شهور ، وتتجاهل النيابة نص المادة 54 من الدستور ، ولا تسأل الضحية أو المتهم الاسئلة الواجب عليها سؤالها وهي :

  1. هل ابلغت بالاتهامات المنسوبة اليك؟
  2. أين توقيعك على الاتهامات المنسوبة اليك من يوم احتجازك؟

لذلك فالنيابة العامة ، باهمالها تطبيق نص هذه المادة الدستورية ، تشارك في مخالفة العقد وتفتح الباب لجريمة الاختفاء القسري.

فكيف نصدق من يهدر مادة العقد ” مادة 54 من الدستور” حين ينفي وجود اختفاء قسري ، في حين يظهر الكثير من المختفين ، وقد تم حرمانهم من تطبيق المادة ، التي اذا تم تطبيقها لتم القضاء على هذه الظاهرة البغيضة.

 

سادسا : والتدوير أيضا، من أهم نتائج مخالفة العقد الاجتماعي ” المادة 54 من الدستور”.

والتدوير وهو مايعرف بأن شخصاً ما أمضي مدة الحبس الاحتياطي التى كثيرا ما تصل الى عامين ، وبعد الإفراج عنه يجد نفسه متهماً في محبسه بقضية جديدة منها إشاعة أخبار كاذبة وهو أمر لا يتنافى مع القانون فقط بل مع المنطق ، وإذا كانت المادة 54 من الدستور قد عنيت بضرورة إخطار المقبوض عليه بأسباب القبض فهي تكون قد استبعدت تماماً المحبوس إحتياطياً من فكرة المقبوض عليها لانه بالفعل مقبوضاً عليه ولم يحدث قبض جديد لأن المحبوس إحتياطياً في حالة قبض طوال مدة الحبس الاحتياطي ، وحين تحدثت المادة 54 من الدستور عن إبلاغه بأسباب القبض فهي تفترض أسباباً حقيقية لا أسباباً مصطنعة .

 

سابعاً : ما السبيل  ؟

ليس من السهل ولا اليسر لبحث قانوني محدود وفي قضية دستورية البحث عن سبيل لإحترام الدستور لأن ذلك يخرج عن علم القانون الى علم السياسية ، لكن المستطاع و الممكن هو العمل على إشاعة أهمية إحترام الدستور كعقد هام ،  ثم توثيق كل انتهاك مع مواده ـ والتثبت دائما بترديدها في التحقيقات الجنائية والمرافعات وإستخدام الضمانات الواردة فيه على نحو فاعل أياً ما كانت النتائج ، ثم الطعن على كل قانون أو لائحة تصدر تنتقص من تلك الحقوق أو تحد منها والتعامل مع العهد الدولي للحقوق السياسية التى وقعت عليها مصر كنصوص وطنية مصرية لسد نقص لم يرد في النص الدستوري أو لتفسير غموض في ضمانه ما واردة فيه أو في القوانين المكملة.


للنسخة الورد

للنسخة PDF